السيد أحمد الموسوي الروضاتي
96
إجماعات فقهاء الإمامية
* العظم لا ينجس بالموت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 491 : المسألة 233 : كتاب الصلاة : من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز ، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر ، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت . . . * يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 492 ، 493 : المسألة 234 : كتاب الصلاة : يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر . فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها . دليلنا : على كراهية ذلك إجماع الفرقة . . . * البول على الأرض والبواري والحصر إذا جففته الشمس طهر الموضع وإن جفف بغيرها لم يطهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 495 : المسألة 236 : كتاب الصلاة : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تكره الصلاة في بيوت الحمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 498 ، 499 : المسألة 238 : كتاب الصلاة : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فإن كانت نجسة فلا يجوز السجود عليها ، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي . . . دليلنا : على كراهته إجماع الفرقة . . . * اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار * العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 499 ، 500 : المسألة 239 : كتاب الصلاة : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال أبو حنيفة . وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكم للرماد بالطهارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 501 : المسألة 240 : كتاب الصلاة :